• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة هبة منفعة العقار أن تكون بسند رسمي، ولا يبطل شرط عدم الزواج إذا كان الغرض المشروع منه تربية الأولاد

هبة منفعة العقار لا تنعقد ولا تنتج أثرها إلا بإفراغها في سند رسمي، أما شرط عدم الزواج في التبرع فيصح إذا كان باعثه وغايته مشروعين ولا يصطدمان بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إذا ملك رجل زوجته منفعة العقار بعد موته شرط أن تبقى عازبة فإذا تزوجت أو توفيت انتقل الحق إلى أولاده فإن هذا الشرط لا يعتبر مخالفاً للنظام العام لأن الهدف منه تربية الأولاد ولو كان المنع من الزواج في الأصل مخالفاً للنظام العام. وهبة منفعة العقار لا تتم إلا بسند رسمي المناقشة: حيث أن الدعوى بعد أن استبعدت المدعية موضوع التعويض والتقاعد في مذكرتها المؤرخة في 13/10/1962 تتعلق بالعقار 1491/15 منطقة 2 بحلب وهي تستهدف تسجيل حق الانتفاع عليه بالاستناد إلى عقد وصفته بالهبة. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد الدعوى باعتبار أن العقد ملك الطاعنة منفعة الدار ما دامت عازبة وما دامت على قيد الحياة حتى إذا تزوجت أو توفيت انتقلت هذه المنفعة لأولاده حياة وأمل ومنى وزوجته فوزية. وإن الشرط الوارد في العقد بشأن عدم الزواج ليس فيه ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فيكون صحيحاً وهو من قبيل الشرط الفاسخ الذي إذا تحقق زال الالتزام. وحيث أن العقد اشترط على الطاعنة عدم الزواج. وحيث وإن كان شرط عدم الزواج يعتبر عادة شرطاً غير مشروع ويخالف النظام العام إلا أنه إذا كانت الغاية منه تحقق غرض مشروع يرمي إليه الشرط كجعل الزوجة مثلاً تتفرغ بعد موت الزوج لتربية أولاده فيعتبر صحيحاً ليس فيه مخالفة للنظام العام. وحيث أنه إذا كان الشرط الفاسخ مخالفاً للنظام العام وكان هو الباعث على التبرع فيلغى وتبطل الهبة معه أما إذا كان الدافع هو الباعث إلى التبرع فيلغى وتبقى الهبة وذلك تطبيقاً للقواعد العامة المقررة في المادة 266 مدني. وحيث أن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر العقد لا ينطوي على مخالفة للنظام العام وأنه وقد زال لتحقق الشرط الفاسخ لم يعن ببحث النواحي سالفة الذكر فيتعين نقضه. وحيث أن القانون المدني في المادة 85 يعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية التي يجوز أن تجري على العقار ويعتبر عقاراً كل حق يقع على عقار وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني عليه وهو ينص في المادة 456 أن الهبة تكون بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار أجار وأجاز في المنقول أن تتم بالقبض وبالاستغناء عن الورقة الرسمية. وحيث أن موضوع الهبة عقار ولم تتوفر فيها الرسمية فيتعين اعتبارها باطلة.