إذا ساكنت الزوجة زوجها في مسكنٍ شرعي على أشيائها الجهازية التي كانت بدل المهر، اعتُبرت قابضةً لمعجل مهرها، فلا تستحق نفقةً نقدية ما لم تُثبت طردها من المسكن أو امتناع الزوج عن الاتفاق على السكن وفق أحكام الأحوال الشخصية.
ان مساكنة الزوجة زوجها على اشيائها الجهازية التي هي بدل المهر يجعلها مستلمة معجل مهرها وليس لها المطالبة بالنفقة نقدا اذا تحققت شرعية المسكن . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة فان الطاعن لديه مسکن تحققت شرعيته بالكشف عليه من قبل المحكمة وان معجل المهر اشترى به أشياء جهازية وضعت بالمسكن الزوجي الذي ساكنته فيه المدعية ثم امتنع عن تسليمها إياه .ولما كان الاجتهاد القضائي المستمر قد استقر على أن مساكنة الزوجة زوجها على اشيائها الجهازية التي هي بدل المهر يجعلها مستلمة معجل مهرها وكان الخلاف الذي ينشأ عليها بعدئذ بين الطرفين لا يؤثر في قبض المعجل التي أضحت منتهيةولما كانت الزوجة التي اعتبرت قابضة معجل مهرها ليس لها المطالبة بالنفقة نقدا اذا كان لدى الزوج مسكن شرعي تحققت شرعيته بالكشف عليه من قبل المحكمة . الا اذا أثبتت طرد الزوج لها من المسكن التي كانت فيه أو ثبت امتناعه عن الاتفاق طبقا للفقرة الثانية من المادة 71 احوال . ولما كانت المدعية لم تثبت شيئا من ذلك كان الحكم لها بالنفقة لا يستند الى دليل يدعمه