لا تقوم قناعة محكمة الموضوع على وجه صحيح إلا إذا باشر حكامها سماع الشهود حضوراً بأنفسهم، وإلا شاب الحكم سببٌ يعرّضه للنقض.
من مقتضي قناعة حكام الأساس أن يحضروا المحاكمة ويستمعوا الشهود بأنفسهم , وإلا كان القرار عرضة للنقض .