سرية المحاكمة استثناءٌ يجيزه القانون لاعتبارات محددة، أما النطق بالحكم فتجب علنيته ولا يصح تفهيمه أو إعلانه سراً، وإلا كان الحكم مخالفاً للأصول ويوجب النقض.
لئن كان يجوز للمحكمة ان تجري المحاكمة بصورة سرية لاسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة الا ان الحكم يجب ان ينطق به علنا المناقشة: لما كانت المحاكمة في هذه الدعوى قد تمت بصورة سرية وفقاً لقرار المحكمة في جلستها الأولى وكذلك تم تفهيم القرار النهائي بصورة سرية. وكانت الأصول المدنية والجزائية قد نصت على إجراء المحاكمة بصورة علنية وأجازت للمحكمة ان تقوم بإجرائها بصورة سرية لأسباب تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ولكن تفهيم القرار لا يكون إلا بصورة علنية وفقاً للمادة 202 من قانون الأصول المدنية التي نصت على النطق بالحكم علنا ومؤدى ذلك ان الإعلان في الحكم يجب ان يتم في كل الأحوال سواء أكانت المحاكمة سرية أو علنية أو كانت في محاكمة مدنية أو جزائية لان الأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية. وكان القرار المطعون فيه بصدوره سرا قد خالف الأصول والقانون مما يتعين نقضه. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً.