وجوب النطق بالحكم علناً قاعدة لازمة في جميع الأحوال، ولا يرد عليها استثناء لمجرد سرية المحاكمة، ما دام النص الإجرائي يوجب العلنية في إعلان الحكم.
اعلان الحكم يجب أن يتم بصورة علنية في مطلق الاحوال المناقشة: ان الاصول المدنية والجزائية قد نصتا على اجراء المحاكمة بصورة علنية وأجازت للمحكمة أن تقوم باجرائها بصورة سرية تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ولكن تفهیم القرار لا يكون الا بصورة علنية وفقا للمادة 202 من الأصول المدنية التي نصت على النطق بالحكم علنا ومؤدى ذلك أن الإعلان في الحكم يجب أن يتم في كل الاحوال سواء اکانت المحاكمة سرية او علنية او كانت في محاكمة مدنية او جزائية لان الأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية