إذا كان النزاع متعلقاً بأجر وكيل صاحب العمل، فإن هذا الوكيل يُعامل كعامل من حيث الاختصاص، فتنعقد ولاية نظره للجان تحديد الأجور، مع جواز توجيه المطالبة إلى أصحاب العمل مجتمعين أو إلى أحدهم منفرداً متى قام التضامن بينهم.
ان وكيل صاحب العمل يعتبر من عماله واختصاص النظر في نزاعه مع صاحب العمل للجان تحديد الاجور . كما ان اصحاب العمل متضامنون والمطالبة تكون لهم مجتمعين او منفردين .