إذا اختلف الخبراء في تقدير قيمة العقار، فلا يصح للقاضي أن يبتكر قيمة وسطى بين تقدير الأكثرية وتقدير الخبير المخالف لمجرد التوفيق بينهما؛ بل عليه أن يقدّر قيمة العقار وفق ما يطمئن إليه من عناصر الخبرة وأسباب الترجيح.
ليس للقاضي أن يجنح الى الاخذ بالحد الوسطي بين الرقم المحدد من قبل اكثرية الخبراء والرقم المعين من قبل الخبير المخالف في معرض تحديد قيمة العقار لمعرفة بدله