الأصل أن النص الخاص يقدَّم على النص العام، ولا يزول حكمه إلا بإلغاء صريح أو بتشريع لاحق يتعارض معه تعارضاً لا يمكن معه الجمع. وإذا ورد في النظام الخاص حكمٌ يحدد تاريخاً اعتباريّاً للولادة عند الجهل بيومها، فيبقى هذا الحكم نافذاً ضمن نطاقه ولو وُجد نص عام لاحق في المسألة نفسها.
ان نص الفقرة الأخيرة من البند الرابع من المادة 67 من النظام الأساسي لمستخدمي مؤسسات الخطوط الحديدية هو نص خاص ولايمكن الغاء النص الخاص الا بنص اخر مثل يتضمن صراحة هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض معه لهذا فإن النص الوارد في المادة 67 المذكورة باعتبار ولادة المستخدم في اول تموز اذا كان يوم الولادة مجهولا يبقى نصا ساري المفعول في مجال تطبيق المرسوم 91 لعام 1963 المتضمن عدم جواز تجديد خدمة الموظفين او المستخدمين عند بلوغهم السن القانونية ولا محل لتطبيق احكام المرسوم 167 لعام 1963 باعتباره نصا عاما .