استثناء فئةٍ معينة من تنظيمٍ جزئيٍّ كتنظيم ساعات العمل لا يغيّر طبيعة العلاقة القانونية الأصلية متى بقيت علاقة عمل زراعي، ويظل الاختصاص بنظر ما يتصل بالأجر فيها منعقداً للجهات المختصة بتحديد أجور العمل الزراعي.
لئن كانت المادة 102 من قانون العلاقات الزراعية القديم استثنت من تحديد ساعات العمل، الوكلاء الزراعيين إلا أن العلاقة تبقى علاقة عمل زراعي وأمر البت فيها من ولاية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي