• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن أن يطلب إبطال التصرف الصوري ولو لم يكن دينه سابقاً على تاريخ التصرف

يجوز للدائن التمسك بصورية عقد البيع المطلقة وطلب إبطاله ولو كان دينه لاحقاً للتصرف، لأن شرط سبق الدين يخص دعوى عدم نفاذ التصرف لا دعوى الصورية.

نص الاجتهاد

1159 – ضمان عام – دعوى الصورية – ابطال التصرف: لا يشترط الادعاء بالصورة المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقاً لتاريخ التصرف المدعى بصوريته، بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.