يجوز للدائن التمسك بصورية عقد البيع المطلقة وطلب إبطاله ولو كان دينه لاحقاً للتصرف، لأن شرط سبق الدين يخص دعوى عدم نفاذ التصرف لا دعوى الصورية.
1159 – ضمان عام – دعوى الصورية – ابطال التصرف: لا يشترط الادعاء بالصورة المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقاً لتاريخ التصرف المدعى بصوريته، بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.