يجوز للدائن أن يتمسك بصورية عقد البيع المطلقة ولو كان دينه لاحقاً للتصرف، لأن شرط سبق الدين لا يُطلب في دعوى الصورية المطلقة وإنما يختص بدعوى عدم نفاذ التصرف.
1237 – التزام – بيع – صورية مطلقة – وجود الدين: لا يشترط للادعاء بالصورية المطلقة لعقد البيع أن يكون دين الدائن مدعي الصورية سابقاً لتاريخ التصرف المدعى بصوريته. بخلاف ما هو عليه الحال في دعوى عدم نفاذ التصرف.