مالك السيارة المسجلة على اسمه يسأل عن الأضرار التي تُحدثها السيارة بالتضامن مع من يحوزها بموجب عقد بيع عادي غير مسجل.
ان صاحب السيارة المسجلة على اسمه مسؤول عن الاضرار التي تحدثها بالتضامن مع الشخص الذي يحوزها بموجب عقد بيع عادي .