• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسأل مالك السيارة المقيدة باسمه بالتضامن مع حائزها بعقد بيع عادي عن الأضرار التي تحدثها السيارة

مالك السيارة المسجلة على اسمه يسأل عن الأضرار التي تُحدثها السيارة بالتضامن مع من يحوزها بموجب عقد بيع عادي غير مسجل.

نص الاجتهاد

ان صاحب السيارة المسجلة على اسمه مسؤول عن الاضرار التي تحدثها بالتضامن مع الشخص الذي يحوزها بموجب عقد بيع عادي .