القرار الصادر في مشروع التوزيع بمنطقة التنظيم، متى رتّب على أحد المُلّاك أو ذوي العلاقة إلزاماً بدفع بدل الزيادة عن الاستحقاق، يكون قابلاً للاعتراض من ذي المصلحة، ولا يحول وصف قطعية قرارات اللجنة دون مباشرة هذا الاعتراض إذا كان النص يقرره.
يحق لمن فرض عليه دفع بدل الزيادة عن استحقاقهم في منطقة التنظيم الاعتراض على مشروع التوزيع , ان قرارات هذه اللجنة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة .