بلوغ العامل سنّ الستين يجيز لربّ العمل تسريحه، ولو استمر في العمل بعد ذلك، من غير تقيد بأحكام المرسوم التشريعي 49.
يحق لرب العمل تسريح العامل عند بلوغه سن الستين دون التقيد باحكام المرسوم التشريعي 49 ولو استخدمه بعد بلوغه هذه السن .