• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق المؤجر والمستأجر على فسخ الإجارة وإسقاط التمديد القانوني ملزم ولا يمنح المستأجر مهلة للتخلية

الصلح أو الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وإسقاط الحق في التمديد القانوني ملزم للطرفين، ولا يترتب عليه منح المستأجر مهلة إضافية للتخلي عن المأجور.

نص الاجتهاد

إذا اتفق المؤجر والمستأجر على فسخ العقد وإسقاط الحق في التمديد القانوني فان هذا الاتفاق ملزم ولا يمنح المستأجر مهلة للتخلية لان العقد شريعة المتعاقدين .