الصلح أو الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وإسقاط الحق في التمديد القانوني ملزم للطرفين، ولا يترتب عليه منح المستأجر مهلة إضافية للتخلي عن المأجور.
إذا اتفق المؤجر والمستأجر على فسخ العقد وإسقاط الحق في التمديد القانوني فان هذا الاتفاق ملزم ولا يمنح المستأجر مهلة للتخلية لان العقد شريعة المتعاقدين .