يجوز للمالك أن يجمع في طلب التخلية بين أكثر من سبب قانوني مستقل، متى كانت هذه الأسباب من أسباب التخلية المقررة قانوناً.
يجوز للمالك أن يجمع بين أكثر من سبب في طلب التخلية .