• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك أن يستند إلى أكثر من سبب في طلب التخلية

يجوز للمالك أن يجمع في طلب التخلية بين أكثر من سبب قانوني مستقل، متى كانت هذه الأسباب من أسباب التخلية المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

يجوز للمالك أن يجمع بين أكثر من سبب في طلب التخلية .