صفة خادم المنزل تُناط بمن يعمل في بيت المخدوم ويكون مُطلعاً بطبيعة عمله على شؤونه وأسراره الخاصة، ولا تمتد إلى من يعمل في المصارف أو سائر المؤسسات خارج نطاق البيوت الخاصة.
خدم منازل – هو الذين يعملون في بيوت مخدوميهم ويطلعون على شؤونهم وأسرارهم الخاصة وليس منهم خدم المصارف وغيرها من المؤسسات .