• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خدم المنازل هم من يعملون في بيوت مخدوميهم ويطلعون على شؤونهم وأسرارهم الخاصة دون خدم المصارف والمؤسسات الأخرى

صفة خادم المنزل تُناط بمن يعمل في بيت المخدوم ويكون مُطلعاً بطبيعة عمله على شؤونه وأسراره الخاصة، ولا تمتد إلى من يعمل في المصارف أو سائر المؤسسات خارج نطاق البيوت الخاصة.

نص الاجتهاد

خدم منازل – هو الذين يعملون في بيوت مخدوميهم ويطلعون على شؤونهم وأسرارهم الخاصة وليس منهم خدم المصارف وغيرها من المؤسسات .