العبرة في تكييف العمل بوصفه من خدم المنازل ليست بمجرد الخدمة أو التبعية، بل بطبيعة الصلة المباشرة بالشؤون المنزلية والخاصة للمخدوم وما يترتب عليها من اطلاع على أسراره. فإذا انتفت هذه الصلة، كما في العمل داخل مؤسسة مالية، انتفى وصف خادم المنزل.
ان طبيعة عمل خدم المنازل يختلف عن طبيعة العمل الذي يؤديه سواهم من العمال لان عملهم ذو صلة مباشرة بمخدوميهم مما يمكنهم من الاطلاع على اسرارهم وشؤونهم الخاصة وان الخدمة في البنك العربي الذي هو مؤسسة مالية لاينطبق عليها تعريف خدم المنازل لاختلاف طبيعة العمل وعدم علاقتها بالشؤون المنزلية والخاصة .