يثبت للزوجة حقّ التصرف بالمهر تصرف المالك في ملكه، ويقع على الزوج واجب تأثيث المسكن الزوجي وتهيئته من ماله؛ ولا يجوز تحميل الزوجة تبعة تجهيز المسكن بجهازها أو إلزامها باستعماله فيه إذا امتنعت.
ان المهر ملك الزوجة تتصرف به دون اذن زوجها ان الزوج هو المكلف بتأثيث المسكن الزوجي وللزوجة ان تمتنع عن استعمال جهازها في المسكن . المناقشة: لما كان القاضي حصر سبب فرض النفقة نقداً بعدم تهيئة المسكن الشرعي. ولما كان المهر هو ملك الزوجة تتصرف به كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلقاً فيجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته بلا عوض طبقاً للمادة 97 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال.وكان لا اجتهاد ولا عرف في مورد النص وكان الزوج هو المكلف بتأثيث المسكن الشرعي وتموينه وكان الطاعن الزوج قد رفض تجهيز المسكن من ماله بعد أن مانعت زوجته استعمال جهازها في المسكن. كان ما أدلى لطاعن في هذا السبيل مستلزم الرد. ولما كان القاضي قد علل لتقدير النفقة بما يتفق والمادة 81 أحوال وكانت دعوى المتابعة مستلزمة الرد طالما أن المسكن لم يستكمل شروطه وأوصافه.