العبرة في أثر سكنى أهل الزوج بجوار المسكن المعد هي بوجودها واستمرارها وقت التنفيذ؛ فمجرد قيامها عند الكشف الأول لا يكفي لإسقاط صحة المسكن أو منع تنفيذه ما لم يثبت أنها استمرت حتى لحظة التنفيذ.
إن سكنى أهل الزوج بجوار المسكن المعد لا يجعله غير شرعي إلا إذا استمروا بالسكنى أثناء التنفيذ. المناقشة: لما كان سكن أهل الزوج بجوار مسكنه لا يستلزم الديمومة وكان من الجائز ترك أهل الزوج لسكنهم والانتقال إلى مسكن آخر بعد الكشف الاول.وكان الشهود الذين قنعت المحكمة بشهاداتهم قد أثبتوا هذا الأمر وكانت الطاعنة تملك عند تسليمها المسكن تنفيذاً إن رأت أهل الزوج عادوا إلى السكنى بجوارها أن تكلف مأمور التنفيذ بتسجيل ذلك وتمتنع عن التنفيذ ويكون الحق لها في ذلك، كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.