• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التظهير الصادر قبل تملك السند لا ينقل ملكيته ويجعل التزام المظهر برد ما قبضه التزاماً عادياً يخضع للتقادم العام

إذا صدر التظهير من شخص لم تنتقل إليه ملكية السند من حامله الأصلي انتقالاً قانونياً، فإن هذا التظهير لا يُنتج أثر نقل الملكية، ويترتب عليه التزام عادي في ذمة المظهر برد ما قبضه، ويخضع هذا الالتزام للتقادم المدني العام لا للتقادم التجاري القصير.

نص الاجتهاد

اذا تم قبض السند وتظهيره قبل ان ينتقل الى المظهر من حامله الأصلي بصورة قانونية فإن هذا التظهير الذي لاينقل ملكية السند يعتبر سندا عاديا يلزم المظهر بأن يعيد الى المظهر له ما سبق ان قبضه منه بدون حاجة للاحتجاج وهذا الالتزام غير التجاري يخضع لقواعد التقادم العام . المناقشة: ادعى وكيل الطبيب ماير لدى محكمة الحقوق البدائية في دمشق ان لموكله بذمة المدعى عليهم موشي و. من القامشلي وداود من دمشق مبلغ ستة آلاف ليرة سورية بموجب سند مؤرخ في ٢٥ كانون الثاني ١٩٤٨ محرر من قبل المدعى عليه الاول لأمر المدعو موشي ابراهيم ومن ولد المذكور المدعى عليه الثاني لأمر المدعى عليه الثالث ومن هذا الاخير الى موكله المدعي ، وان السند استحق الاداء بتاريخ ۳۰ تموز ١٩٤٨ وتمنع المدعى عليهم عن تأدية بدله ، لذلك جاء يطلب دعوتهم الى المحكمة والحكم بإلزامهم متضامنين متكافلين اداء المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ الاحتجاج القانوني الواقع في ۲۰ آب ١٩٤٨ المبلغ اليهم اصولا وبنتيجة المحاكمة الجارية بغياب المدعى عليهم حكم رئيس محكمة البداية بتاريخ ۲۱ حزيران ١٩٥١ بالزام هؤلاء المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بان يدفعوا الى المدعي ستة آلاف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاحتجاج الواقع في ٢٠ آب ١٩٤٨ على ان لا تتجاوز رأس المال وتضمينهم الرسوم والنفقات اتعاب المحاماة ، مع فاستدعى المدعى عليهم استئناف الحكم البدائي المذكور لدى محكمة الاستئناف المشار اليها طالبين فسخه ورد الدعوى ، وبالمحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان السند المدعى به اتصل الى المدعى عليه داود بطريق الجيرو من قبل المدعى عليه ابراهيم دون ان يكون هذا الاخير وكيلا عن صاحبه موشي وان داود المذكور قبض قيمة السند من المدعي ماير بدون سبب مشروع، وعلى ذلك قررت فسخ الحكم البدائي من جهة المستأنفين موشي وابراهيم وتصديقه من جهة المستأنف داود والزامه اداء المبلغ المدعى به مع الفائدة القانونية من تاريخ الاحتجاج الواقع في ۲۰ آب ١٩٤٨ على ان لا تتجاوز رأس المال وتضمينه رسوم ونفقات المحاكمتين البدائية والاستئنافية اتعاب المحاماة من حيث ان المميز يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في الاسباب التالية . 1. ان الاحتجاج المرسل الى المميز وقع بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة ۱۱۹ من قانون التجارة العثماني وان الادعاء بعدم قانونية التظهير لا يفقد السند صفته الاصلية بالنسبة لشكله وموضوعه وهو بهذه الحالة مشمول بأحكام التقادم التجاري . 2. ان المميز لم يبد مدافعاته في اساس الموضوع بل حصرها في الخصومة والتقادم غير ان قضاة الموضوع لم يفصلوا في هاتين الناحيتين على حدة بل اصدروا الحكم شاملا اساس الموضوع في حين ان المميز لم يقبض شيئا من المبلغ المدعى به وان عبارة التظهير لم تكتب من قبله وان توقيعه كان للتعريف بالمظهرين 3. ان الحكم اعتبر المميز قد اثرى على حساب الغير مما لم يرد له ذكر في اقوال المميز عليه دون الالتفات الى ان المميز غير ملزم بنتائج الحكم الصادر في الدعوى السابقة المقامة لدى محكمة بداية القامشلي التي لم يكن ممثلا فيها 4. ان الاستاذ البكري لا يحق له تمثيل الجهة المميز عليها من جراء عدم ورود اسم له في صك الوكالة الذي يحمله الوكيل الاستاذ الجيرودي 5. ان محكمة الاستئناف التي لم تعتبر سند الامر تجاريا بحق المميز الزمته بالفائدة من تاريخ الاحتجاج بصورة تفيد اعتبار السند صحيحا وباطلا في آن واحد في الاسباب الثلاثة الأولى : من حيث انه يتضح من سند الامر موضوع الدعوى ان المميز اعترف بقبض بدل هذا السند وظهره لأمر المميز عليه قبل ان ينتقل اليه من حامله الاصلي بصورة قانونية . ومن حيث ان مثل هذا التظهير الذي لا ينقل ملكية السند يعتبر سندا عاديا يلزم المميز بان يعيد الى المميز عليه ما سبق أن قبضه منه بدون حاجة للاحتجاج . ومن حيث ان مثل هذا الالتزام غير التجاري يخضع لقواعد التقادم العام المنصوص عليها في القانون المدني دون التقادم التجاري القصير . ومن حيث ان المميز الذي يشترط عليه بمقتضى المادة ١٤ من ذيل اصول المحاكمات الحقوقية التي تمت الاجراءات في ظل نفاذ احكامها إن نبين جميع المدعيات والمدفعات وفي جملتها الاعتراضات الابتدائية الى المحكمة دفعة واحدة لم يثر ما يتعلق بصفته في السند وبالقبض المعترف به امام محكمة الموضوع مما لا يسوغ له اثارته لأول مرة امام محكمة التمييز ومن حيث ان الحكم المميز سرد العلل التي توجب رد هذه الاسباب بما فيه الكفاية فان الطعن من هذه النواحي يستلزم الرد في السبب الرابع : من حيث ان حضور المحامي السيد البكري الذي يعمل في مكتب الاستاذ الجيرودي الوكيل عن المميز عليه مؤيد من قبل هذا الوكيل ومن حيث ان المميز لا مصلحة له من هذا الطعن فان هذا السبب يستلزم الرد . في السبب الخامس : من حيث ان الفائدة القانونية تسري من تاريخ ورقة التنبيه ( الاحتجاج ) في التعهدات القائمة على تأدية تقودكما هي احكام المادة ۱۱۲ من قانون اصول المحاكمات الآنف الذكر ومن بيث ان اعتماد المحكمة على تاريخ هذا الاحتجاج في تحديد مبدأ سريان الفائدة لا يغير في طبيعة الالتزام المدني فان هذا السبب يستلزم الرد ايضا . لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز