• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة المناقشة: ان محاكم الموضوع تستقل بحق تقدير الأدلة وتكوين قناعتها منها في وقائع الدعوى كما تستقل بتوجيه

تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من سلطة محكمة الموضوع وحدها، متى كان استدلالها سائغاً ومؤسساً على وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة المناقشة: ان محاكم الموضوع تستقل بحق تقدير الأدلة وتكوين قناعتها منها في وقائع الدعوى كما تستقل بتوجيه المسؤولية وتوزيعها على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن اليه وجدانها من هذه الوقائع