تقدير الأدلة واستخلاص الواقع من سلطة محكمة الموضوع وحدها، متى كان استدلالها سائغاً ومؤسساً على وقائع الدعوى.
محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة المناقشة: ان محاكم الموضوع تستقل بحق تقدير الأدلة وتكوين قناعتها منها في وقائع الدعوى كما تستقل بتوجيه المسؤولية وتوزيعها على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن اليه وجدانها من هذه الوقائع