• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة السند بعد استحقاقه تعد حوالة حق عادية وتثبت بسند مستقل أو كتاب عادي

حوالة السند بعد استحقاقه تُعدّ حوالة حق عادية، وتتم بصك مستقل أو بمحرر عادي، ولا تُعامل معاملة الحوالة الخاصة بالسند قبل الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان حوالة السند بعد استحقاقه هي بحكم حوالة الحق العادية مادة 436 تجارة وتتم بموجب سند مستقل او كتاب عادي .