حوالة السند بعد استحقاقه تُعدّ حوالة حق عادية، وتتم بصك مستقل أو بمحرر عادي، ولا تُعامل معاملة الحوالة الخاصة بالسند قبل الاستحقاق.
ان حوالة السند بعد استحقاقه هي بحكم حوالة الحق العادية مادة 436 تجارة وتتم بموجب سند مستقل او كتاب عادي .