السند للأمر إذا صدر بصيغة الأمر يبقى قابلاً للتظهير ولو خلا من مكان الإنشاء، ما دام من شأنه أن يكتسب وصف السند للأمر.
ان خلو السند للامر من مكان انشائه لايحول دون تظهيره مادام محررا بصيغة الامر .