• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تبليغ البطاقة إلى الزوجة المقيمة مع زوجها إذا ذكرت في إشعار الاستلام وكان الأصل في الزوجة البلوغ ولم يثبت عكسه

يصح تبليغ البطاقة إلى أحد أقارب المخاطب المقيمين معه إذا كان من المتمّمين الخامسة عشرة من العمر، ويُفترض في الزوجة البلوغ ما لم يثبت العكس أو يُثار دفعٌ جديّ بأنها قاصرة؛ فإذا خلا الملف من ذلك صحّ التبليغ واستقام أثره القانوني.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة للزوجة المقيمة مع زوجها دون ذكر أنها بالغة صحيح لان الأصل في الزوجة البلوغ ولم يدع المستأجر العكس . المناقشة: لما كانت أحكام المادة 16 من القانون رقم 464 لسنة 1949 هي المرعية الإجراء في إجراءات تبليغ البطاقات البريدية المكشوفة. وهذه المادة تعتبر تبليغ البطاقة البريدية إلى أحد أقارب المخاطب المقيمين معه بشرط أن يكون مكملاً الخامسة عشرة من العمر.ولما كانت الزوجة من هؤلاء الأقارب وقد ذكر في إشعار الاستلام اسمها وأنها قاطنة مع زوجها والأصل في الزوجة البلوغ. ولما كانت الجهة الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بأن هذه الزوجة قاصرة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فإن التبليغ قانوني.