تغيير نوع العقار من أميري إلى ملك لا يثبت إلا بقرار رسمي من السلطة المختصة يثبت دخول العقار في الأماكن المبنية؛ والعبء يقع على صاحب المصلحة في تقديم هذا الإثبات.
لابد لتغيير نوع العقار من أميري إلى ملك من أن يثبت صاحب المصلحة دخوله في الأماكن المبنية بقرار رسمي من السلطة المختصة