• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تغيير نوع العقار من أميري إلى ملك إلا بقرار رسمي من السلطة المختصة بدخول الأماكن المبنية

تغيير نوع العقار من أميري إلى ملك لا يثبت إلا بقرار رسمي من السلطة المختصة يثبت دخول العقار في الأماكن المبنية؛ والعبء يقع على صاحب المصلحة في تقديم هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

لابد لتغيير نوع العقار من أميري إلى ملك من أن يثبت صاحب المصلحة دخوله في الأماكن المبنية بقرار رسمي من السلطة المختصة