• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ بطاقة المطالبة إلى الزوجة المقيمة مع المخاطب متى كانت قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها

صحة تبليغ بطاقة المطالبة الإيجارية إلى أحد أقارب المخاطب المقيمين معه متى كان متمماً الخامسة عشرة من عمره، وتُعدّ الزوجة من الأقارب الذين يصح تبليغهم على هذا النحو لقيام أصل البلوغ فيها.

نص الاجتهاد

ان احكام المادة 16 من القانون 464 لعام 1949 تجيز تبليغ بطاقة المطالبة الى احد اقارب المخاطب المقيمين معه شريطة ان يكون مكملا الخامسة عشرة من عمره ، وعليه فالزوجة تعتبر من هؤلاء الاقارب والاصل فيها البلوغ