• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجر العمل الأعلى متى توافرت شروطه وفق تقدير صاحب العمل

استحقاق أجر العمل الأعلى مشروط بتوافر شروطه، ويكون تقدير قيام هذه الشروط منوطاً بصاحب العمل.

نص الاجتهاد

يعطى العامل اجر العمل الأعلى ولا يثبت فيه الا بتوفر شروطه بتقدير صاحب العمل .