استحقاق أجر العمل الأعلى مشروط بتوافر شروطه، ويكون تقدير قيام هذه الشروط منوطاً بصاحب العمل.
يعطى العامل اجر العمل الأعلى ولا يثبت فيه الا بتوفر شروطه بتقدير صاحب العمل .