• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل أجرة الوظيفة الأعلى لمجرد تكليفه بها مدة من الزمن ما لم تتوافر لديه مؤهلاتها

استحقاق أجرة الوظيفة الأعلى يتوقف على توافر مؤهلاتها وشروطها القانونية، ولا يكفي التكليف المؤقت بها لإحداث هذا الأثر المالي.

نص الاجتهاد

لا يكفي التكليف لمدة من الزمن لإعطاء العامل أجرة الوظيفة الأعلى التي لا يملك مؤهلاتها .