استحقاق أجرة الوظيفة الأعلى يتوقف على توافر مؤهلاتها وشروطها القانونية، ولا يكفي التكليف المؤقت بها لإحداث هذا الأثر المالي.
لا يكفي التكليف لمدة من الزمن لإعطاء العامل أجرة الوظيفة الأعلى التي لا يملك مؤهلاتها .