الترفيع إلى منصب أعلى لا يثبت بمجرد طول مدة القيام بالعمل ما لم تتحقق شروطه، وتقدير كفاية العامل في حدود سلطة صاحب العمل. ويستحق العامل فرق الأجور إذا كُلّف بعمل يغاير عمله الأصلي جوهرياً.
ليس للعامل ان يفرض على صاحب العمل ترفيعه لمنصب اعلى لمجرد قيامه بالعمل فترة من الزمن حيث يتطلب لها شروطا قد لاتتوفر فيه وهو الذي يقدر كفاية مقدرته وان كان تكليفه بعمل يختلف جوهريا عن عمله يجعله مستحقا فرق الأجور