الضبط أو المحضر الصادر عن اجتماع مشترك لا يكتسب قوة القرار الإداري ولا قوة العقد الملزم إلا إذا صدر عن جهة مختصة وبموجب نص يجيز ذلك، أما التوصيات الصادرة عنه فلا تنشئ التزاماً قانونياً بذاتها.
إذا نظم اجتماع بين الحكومة السورية وشركة ذكر في ضبطه انه تقوم دوائر العمل والشؤون الاجتماعية بالتحقيق في حالة الموظفين والمستخدمين الذين سرحوا بناء على استجوابهم وإدلائهم ببعض المعلومات إلى الدوائر الحكومية، وفي حالة ثبوت تسريحهم لهذا السبب يطلب الى الشركة أعادتهم كان ضبط هذا الاجتماع لا يعتبر قراراً صادراً عن سلطة عامة لعدم وجود نص قانوني يجيز للمجتمعين إصدار مثله ولا يعتبر هذا الضبط أيضاً بمثابة التعاقد فيما بين الشركة والدولة لأنه لم يصدر عن ممثلين للدولة حسب القوانين والأنظمة فضلا عن ان الدولة لا تجرى عقداً ساريا على رعاياها الا بقوانين او مراسيم او قرارات صادرة عنها ومذاعة حسب أصولها القانونية، لا يفيد الضبط المذكور قبول الشركة أعادة المسرحين اليها، وإنما هو توصيات لا اثر قانوني لها .