• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية لأحكام طوارئ العمل في القانون القديم يمنع الاستناد إليها بعد نفاذه

إذا نصّ قانون التأمينات الاجتماعية صراحةً على إلغاء أحكام طوارئ العمل في التشريع السابق، امتنع الاستناد إلى تلك الأحكام في أي نزاع يتعلق بطارئ وقع بعد نفاذ القانون الجديد، وتطبّق أحكام القانون النافذ وحده.

نص الاجتهاد

قانون التأمينات الاجتماعية ألغى الأحكام الخاصة بطوارئ العمل في قانون العمل القديم المناقشة: إن المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 959 قد ألغت صراحة الأحكام الخاصة بطوارئ العمل وأمراض المهنة الوارد في القانون 279 لعام 1946 مما لا يجوز معه بعد هذا الإلغاء الصريح الاستناد إلى تلك الأحكام خاصة بحجة عدم توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 67 من قانون التأمينات الاجتماعية في حالة المتوفي، إذا ما وقع طارئ العمل في ظل أحكام القانون 92.