• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فصل العامل لعدم تنفيذ الالتزامات الجوهرية ما لم يثبت خطؤه

يشترط لجواز فصل العامل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الجوهرية ثبوت خطئه، أما الامتناع المجرد عن التنفيذ من دون خطأ أو مع قيام عذر مشروع فلا ينهض سبباً كافياً للفصل.

نص الاجتهاد

الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الجوهرية ليس سبباً للفصل بحد ذاته. المناقشة: اذا كان للعامل عذر شرعي من عدم القيام بالتنفيذ فلا يكون لرب العمل الحق بفصله وفسخ العقد لان الأساس من استعمال هذا الحق هو ثبوت خطأ العامل وعدم القيام بالالتزامات الجوهرية ولايكفي الامتناع عن التنفيذ المجرد من الخطأ سببا للفصل .