تبليغ استدعاء الطعن إلى الخصم يُعدّ كافياً قانوناً لبدء سريان مهلة الطعن بحقه من تاريخ التبليغ.
ان تبليغ استدعاء الطعن للخصم كاف لبدء سريان مهلة الطعن بحقه .