• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق وقع لسبب معقول غير متعسف

إذا ادعت الزوجة أن الطلاق تعسفي وطلبت التعويض عنه، فإن على الزوج أن يثبت أن إيقاع الطلاق كان مستنداً إلى سبب معقول غير متعسف؛ لأن الأصل في الطلاق أنه لا يكون محموداً إلا لسبب شرعي. ويُعد الحكم معيباً إذا نقل عبء الإثبات إلى الزوجة أو استند إلى سببٍ غير مُبيَّن المصدر في الأوراق.

نص الاجتهاد

الزوج هو المكلف بإثبات ان طلاقه مستند إلى سبب معقول غير متعسف لا الزوجة , وذلك لان الطلاق في الأصل مكروه أن لم يكن لسبب شرعي . المناقشة: حيث ان دعوى الطاعنة تقوم على مطالبة زوجها بتعويض الطلاق الذي تدعي انه وقع تعسفيا وحيث أن محكمة الاستئناف ردت الدعوى لهذه الجهة تأسيسا على ان التعسف لا يخرج عن كونه ادعاء يقع عبء اثباته على الزوجة التي تدعيه ولم تدلل الطاعنة عليه وانه استبان للمحكمة ان الطلاق كان ناشئا عن عدم استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين . وحيث انه عن الدعامة الأولى فان ما اقيم عليه الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون وذلك لان المادة 117 من قانون الاحوال الشخصية التي استندت اليها المحكمة واسبابها الموجبة استمدت اصلها مما قاله الفقهاء بان ايقاع الطلاق مكروه ان لم يكن لسبب شرعي . وحيث ان مفاد ذلك ان الزوج هو المكلف بتبيان السبب المعقول الذي دفعه لإيقاعه كما هو عليه اجتهاد الغرفة الشرعية لهذه المحكمة بحكمها رقم 195 تاريخ 28/5/1960 ورقم 94 تاريخ 16/3/1963وحيث ان القاء عبء الاثبات على الزوجة يغدو في غير محله القانوني. وحيث انه عن الدعامة الثانية وهي ما استبان للمحكمة من أن سبب الطلاق هو تعذر استمرار الحياة الزوجية فان المحكمة المذكورة لم تبين اصل ما استدلت عليه في الاوراق ويغدو الحكم مشوبا بقصور التسبيب لهذه الجهة ويتعين نقض الحكم لهذين السببين .