• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ما يمنع القاضي من فتح الدعاوي أيام العطلة القضائية

يجوز للقاضي أن يباشر فتح الدعاوى خلال أيام العطلة القضائية، لأن هذه العطلة مقررة لمصلحته وليست مانعاً مطلقاً من العمل، ولرئيس المحكمة أو الدائرة أن يوقف تطبيق نظامها متى رأى أن سير العمل يقتضي ذلك.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع القاضي من فتح الدعاوي أيام العطلة القضائية المناقشة: ان العطلة القضائية لا تماثل بقية العطل الرسمية ولا تقاس عليها انما هي اشبه بالاجازات لانها انما شرعت لمصلحة القاضي وترك العمل بها او عدمه لاختياره يؤيد ذلك أن قانون السلطة القضائية لا يحدد ايامها وانما يترك أمر تطبيقها وتحديد مواعيدها لمجلس القضاء الأعلى وقد نص قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 2/6/1966 في مادته الرابعة على انه (اذا رأى رئيس احدى المحاكم او الدوائر القضائية أن نظام العطلة يؤثر فيه مير الأعمال يوقف العمل بالنظام المذكور) وعليه أن مجرد فتح الدعوى في يوم من أيام العطلة القضائية هو ايقاف العمل بنظامها يملكه القاضي .