إذا كانت كل بطاقة مطالبة بالأجور قائمة بذاتها ومستوفية للشروط القانونية، فإن بطلان البطاقة السابقة لا يؤثر في صحة أو مفعول البطاقات اللاحقة المتعلقة بأجور استحقت بعد صدورها.
ليس ما يمنع المؤجر من ارسال أكثر من بطاقة للمطالبة بأجور مدد مختلفة استحقت اجورها بعد ارسال البطاقة الاولى وان بطلان البطاقة الاولى ليس له من تأثير على مفعول البطاقات الاخرى المستكملة شرائطها القانونية .