• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر توجيه أكثر من بطاقة للمطالبة بأجور مدد لاحقة، ولا يؤثر بطلان البطاقة الأولى في صحة البطاقات المستقلة المستوفية لشرائطها القانونية

إذا كانت كل بطاقة مطالبة بالأجور قائمة بذاتها ومستوفية للشروط القانونية، فإن بطلان البطاقة السابقة لا يؤثر في صحة أو مفعول البطاقات اللاحقة المتعلقة بأجور استحقت بعد صدورها.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع المؤجر من ارسال أكثر من بطاقة للمطالبة بأجور مدد مختلفة استحقت اجورها بعد ارسال البطاقة الاولى وان بطلان البطاقة الاولى ليس له من تأثير على مفعول البطاقات الاخرى المستكملة شرائطها القانونية .