• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر رسم الاشغال البلدي على الأرصفة والطرق والساحات والفسحات العامة ولا يجوز فرضه على أبنية البلدية

لا يجوز للبلدية فرض رسم الإشغال إلا على الأمكنة العامة المحددة قانوناً، فإذا تجاوز القرار الإداري هذا النطاق وفرض الرسم على أبنية داخلة في ملكيتها انعدم القرار وخرج النزاع من اختصاص القضاء الإداري إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان حق البلدية بفرض رسم الاشغال محصور في الأرصفة والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة وعليه فإن فرض هذا الرسم بقرار اداري على الأبنية الداخلة في ملكيتها يجعل القرار معدوما والنزاع داخلا في اختصاص القضاء العادي .