لا يجوز للبلدية فرض رسم الإشغال إلا على الأمكنة العامة المحددة قانوناً، فإذا تجاوز القرار الإداري هذا النطاق وفرض الرسم على أبنية داخلة في ملكيتها انعدم القرار وخرج النزاع من اختصاص القضاء الإداري إلى القضاء العادي.
ان حق البلدية بفرض رسم الاشغال محصور في الأرصفة والطرق والساحات والفسحات الحرة العامة وعليه فإن فرض هذا الرسم بقرار اداري على الأبنية الداخلة في ملكيتها يجعل القرار معدوما والنزاع داخلا في اختصاص القضاء العادي .