• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الوفاء بالضميمة القانونية المترتبة على الدفع المشاهرة يعدّ كعدم الوفاء بالأجرة ويستوجب التخلية

إذا اختار المستأجر الدفع مشاهرة ثم امتنع عن الوفاء بالضميمة القانونية المترتبة على هذا الخيار، عُدّ ذلك بمثابة عدم وفاء بالأجرة واستوجب التخلية.

نص الاجتهاد

ان عدم الوفاء بالضميمة القانونية المفروضة على من اختار الدفع مشاهرة هو كعدم الوفاء بالأجرة يستلزم التخلية .