إذا اختار المستأجر الدفع مشاهرة ثم امتنع عن الوفاء بالضميمة القانونية المترتبة على هذا الخيار، عُدّ ذلك بمثابة عدم وفاء بالأجرة واستوجب التخلية.
ان عدم الوفاء بالضميمة القانونية المفروضة على من اختار الدفع مشاهرة هو كعدم الوفاء بالأجرة يستلزم التخلية .