إذا نام الراعي وترك حيواناته في مناطق الرعي دون مراقبة فعلية، عُدّت هذه الحيوانات بحكم الحيوانات التي لا راعي لها، وتقوم مسؤوليته وفق النص الجزائي الخاص بذلك.
نوم الراعي وتركه الحيوانات في مناطق الرعي يجعلها بحكم الحيوانات التي لا راعي لها المناقشة: إن الفقرة الثالثة من المادة 725 عقوبات تتناول بالعقاب من يترك حيوان في منطقة الرعي دون راعيوعليه فإن نوم الراعي وتركه لحيواناته تعبث في مناطق الرعي جون مراقبتها يجعلها بحكم الحيوانات التي لا راع لها