• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع المدين على سند على بياض يعد إقراراً بما يرد فيه من بيانات ولا يقبل منه الطعن بتزوير التاريخ المدون عليه

من يوقّع سنداً على بياض يُفهم منه رضاه باستكمال بياناته بما فيها التاريخ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يدّعي تزوير التاريخ المدون على السند ما لم يثبت أن البيان المستكمل تجاوز حدود التفويض أو وقع على غير ما فوّض به.

نص الاجتهاد

إن توقيع المدين على سندات على بياض يفيد ارتضاءه بالبيانات التي ترد فيها والتي وقعها على بياض، وليس له الادعاء بتزوير التواريخ الواردة فيها المناقشة: حيث أن ماهية التزوير كما صورته الجهة الطاعنة في استدعاء الطعن أن الوثائق سلمت إلى الدائن دون تاريخ وأنه عمد إلى إضافته دون إرادة الطرفين وطلبت الجهة الطاعنة من محكمة الموضوع إثبات ذلك بالخبرة الفنية.وحيث أن ادعاء الجهة الطاعنة ينطوي على أنه خان الأمانة بتحرير تواريخ على هذه الوثائق التي كانت خلواً منها خلافاً لإرادة المدين وتكون هذه الوثائق سلمت إلى الدائرة على بياض لجهة التاريخ.وحيث أنه يستفاد من المادة /9/ بينات أن توقيع المدين على السندات يفيد ارتضاءه بالبينات التي ترد عليها والتي وقعها على بياض. وحيث أن الخبرة التي يطلبها ليس من شأنها أن تثبت أن التواريخ التي سجلت على السندات كانت خلافاً لإرادة المدين لأنه لا يدعي أنها كانت تحتوي على غير هذه التواريخ. فالحكم المطعون فيه الذي قضى برد دفع المدين يكون سليماً فيما انتهى إليه.