• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُطبَّق نظام المؤسسة أو عقد العمل إذا كان أصلح للعامل من أحكام قانون العمل، ويُعَدّ صاحب الراتب الشهري من المستخدمين في تعويض التسريح

العامل يستفيد من النظام الداخلي أو عقد العمل إذا كانا أصلح له من قانون العمل، ويُعدّ من يتقاضى راتباً شهرياً في حكم المستخدم بالنسبة لتعويض التسريح؛ ويجب على القاضي استظهار النظام الداخلي وتطبيق النص الأوفى حمايةً لحقوق العامل.

نص الاجتهاد

ان للعامل ان يستفيد من نظام المؤسسة اذا كان انفع له من قانون العمل اذا كان الفاعل يتقاضى راتبا شهريا يعامل معاملة المستخدم من جهة تعويض التسريح . المناقشة: لما كان المميزان جميل وعزيزة ولدا محمد يطلبان النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. قضى الحكم المطعون فيه للسيدة ناجية زوجة العامل المتوفى دون ادعاء سابق منها 2. اهمل الحكم البت بطلب جميل ولد المتوفى . 3. جرى حساب تعويض التسريح على اعتبار العامل المتوفى من مع انه كان يتقاضى راتبا شهريا وهو يستحق التعويض الذي يعطى الى المستخدمين بموجب الفقرة الثانية من المادة ١٤٥ من قانون العمل 4. اهمل القرار المميز ثلاث سنوات من خدمة العامل المتوفى آخذا بنص المادة الـ ١٦٢ من قانون العمل دون النظر للمادة ١٦٤ من قانون العمل والى نظام المستخدمين الذي يعطي الموظف حق تقاضي تعويض التسريح عن جميع خدماته 5. جاء في حاشية مديرية الأوقاف العامة رقم ۳۳۸۳ وتاريخ ١٩٥٣/١/٢٩ ان العامل المتوفى لم يسبق له ان طلب اية مأذونية ولذا فان رد طلب الجهة المميزة بدل الاجازات واقع في غير محله 6. بت الحكم المميز ببدل ايام الاعياد مع ان الجهة المميزة أخرت دعواها به . ولما كانت مديرية الاوقاف الاسلامية العامة تطلب النقض للسببين الآتيين : 1. لم تثبت الجهة المميز عليها ان العامل المتوفى كان يعيلها فعلا 2. ان الرسوم والمصاريف لم توزع في الحكم المميز بنسبة ما خسرته الجهة المميز عليها من دعواها الأساسية . في التمييز الاول : عن السبب الاول والثاني لما كان الظاهر من الحكم الصلحي السابق الذي لم يطعن فيه السيد جميل ان هذا الأخير لم يكن في عداد من حكم لهم بتعويضات والده العامل المتوفى محمد وكان فضلا عن ذلك يتبين من التحقيق الجاري بمعرفة القاضي ان جميلا كان حين وفاة والده متجاوزا سن الثامنة عشرة وغير مستحق للاشتراك بهذه التعويضات عملا بأحكام المادتين الـ (١٨٤) و ١٨٥ ) من قانون العمل بدلالة المادة (١٥٧) منه وانه في حال حياته كان يميل المحكوم لهما ناجية زوجته وعزيزة ابنته دون سواهما فان هذين السببين يستلزمان الرد . في السبب الثالث : لما كان يتضح من كتاب مأمور الصرفيات في مديرية اوقاف دمشق المؤرخ في ١٩٥١٤/۱۲/۲۸ المربوط بإضبارة الدعوى ان العامل المتوفى كان يتقاضى راتبا شهريا وكان ذوو الرواتب الشهرية وان كانوا من فئة الفعلة يعاملون معاملة المستخدمين من جهة تعويض التسريح احكام الفقرة الثانية من المادة الـ ( ١٤٥ ) من قانون العمل وكان بالتالي حساب تعويض تسريح العامل المذكور على اساس الفقرة الاولى من المادة المذكورة مخالفا للقانون ومستلزما النقض في السبب الرابع : لما كان للعامل ان يستفيد من احكام عقد العمل او نظام عمال المؤسسة اذا كانت انفع له من قانون العمل وفاقا لأحكام المادة ١٦٤ من هذا القانون وكان بالتالي يتوجب على القاضي ان يطلع على نظام مستخدمي دائرة الاوقاف حتى اذا ما وجد انه يمنحهم تعويض التسريح عن مجموع خدماتهم مهما بلغت عمد الى تطبيق هذا النص لمصلحة الجهة المميزة وكان الحكم بالنظر لهذا السبب سابقا اوانه . في السبب الخامس : لما كان واضحا في حاشية مديرية الأوقاف العامة المنوه بها ان العامل المتوفى لم يستفد من اجازاته الادارية وكان بالتالي يقتضي الرجوع الى الاحكام المتعلقة بتراكم الاجازات من نظام مستخدمي المؤسسة المميز عليها وحساب ما يستحقه عيال العامل المذكور من بدل اجازات متراكمة وكان الحكم مستلزما النقض من هذه الجهة . في السبب السادس : لما كانت الجهة المدعية تجاوزت عن دعواها ببدل ايام الاعياد وكان البت بشأنها واقعا في غير محله في تمييز مديرية الأوقاف الاسلامية العامة : في السبب الاول : لما كان سبق للجهة المميزة ان اثارت هذه الناحية في السبب الخامس من تمييزها السابق وقضت هذه المحكمة بردها في ١٩٥٣/١/١٢ تحت رقم اساس (۸۱) وكان الرجوع الى مناقشة ذات السبب يصطدم بحجية الشيء المحكوم فيه فان هذا السبب مستلزم الرد. في السبب الثاني : لما كان النقض للأسباب المثارة من قبل الجهة المميزة الاولى يحول دون مناقشة هذا السبب في حالة الدعوى الراهنة لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز للسبب الثالث والرابع والخامس والسادس المثارة من قبل الجهة المميزة الاولى وتصديق الحكم المميز من سائر جهاته الاخرى