الجزاء أو القرار الجزائي بعدم المحاكمة لا يمنع جهة الفصل العمالي من تقدير الخطأ المنسوب للعامل وآثاره الوظيفية، متى كان المطلوب بحث المسؤولية العمالية لا الإدانة الجزائية.
ان قرار منع محاكمة العامل من جرم سرقة أموال صاحب العمل لايحول دون النظر في جسامه خطأ العامل وتسببه في ضياع أموال صاحب العمل وتسريحه .