• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار منع محاكمة العامل عن جرم السرقة لا يمنع من تقدير جسامة خطئه وما ترتب عليه من ضياع أموال صاحب العمل وتسريحه

الجزاء أو القرار الجزائي بعدم المحاكمة لا يمنع جهة الفصل العمالي من تقدير الخطأ المنسوب للعامل وآثاره الوظيفية، متى كان المطلوب بحث المسؤولية العمالية لا الإدانة الجزائية.

نص الاجتهاد

ان قرار منع محاكمة العامل من جرم سرقة أموال صاحب العمل لايحول دون النظر في جسامه خطأ العامل وتسببه في ضياع أموال صاحب العمل وتسريحه .