• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى الحكمين من الأباعد ما دام تعيينهما من الأقارب ممكناً

الأصل في التحكيم الأسري أن يكون الحكمان من الأقارب متى أمكن ذلك، ولا يُصار إلى الأباعد إلا بعد اتضاح تعذر التحكيم من الأقارب جميعاً.

نص الاجتهاد

إذا فشل حكمان من الأقارب وعرض اسم غيرهما من الأقارب لم يجز تعيين الأباعد قبل اتضاح فشل الأقارب جميعاً . المناقشة: لما كان ظاهرا من جلسة 30/7/1967 ان الطاعنة اعترضت على تعيين الحكم عنها من الأباعد مع وجود عشرات المحكمين لها من الاقارب وذكرت احدهم وكان القاضي رفض ذلك وذهب الى ان فشل الحكمين من الاقارب يستلزم غيرهما من الاباعد ولما كان هذا القول مردودا ذلك ان فشل حكمين من الاقارب يستلزم فشل كل إقارب الطرفين في التحكيم ومن الجائز أن يكون الحكمان التاليان من الاقارب لهما من القدرة والتأثير ما ليس للأولين .ولما كانت المادة 112 احوال اوجبت في بادىء الامر تعيين الحكمين من الاقارب وانه لا يسوغ اللجوء الى تحكيم الاباعد مادام في الامكان تعيينهما من الاقارب . ولما كانت المحكمة لم تلحظ لذلك وعينت حكمين من الاباعد اعتمدت تقريرهما في الحكم دون مستند صحيح