إذا انتهت مدة الحضانة، فإن إصابة المحضون بالصمم والبكم لا تسقط حق الولي في ضمه إليه، ما دام ذلك لا يخرج عن مقتضى مصلحته بعد انتهاء الحضانة. ولا يُشترط لإعمال هذا الحق إثبات عجز الحاضنة متى كان موضوع الحضانة قد حُسم.
إصابة الصبي بالصمم والبكم لا يسقط حق الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته. المناقشة: لما كان الحكم بالتسليم قد صدر بعد تجاوز الصبي السابعة من العمر. وكانت إصابة الصبي بالصمم والبكم لا تسقط حق الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته بل هو أولى برعايته من الغير.ولما كان إلزام الطاعنة بتسليم الولد لأبيه يقتضي رد طلبها تمديد حضانته. وكان لا ضرورة لتكليف الأب إثبات عجز الحاضنة عن الحضانة بعد أن انتهى الموضوع وحسم الخصام. كان ما أدلت به مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.