لا يُمدَّد حق الحضانة بعد انتهاء السن المقررة لمجرد وجود عوارض صحية لا تمنع بطبيعتها معالجتها طبياً، ولا يُستند إلى تلك العوارض لإبقاء الصغيرة عند الحاضنة إذا تجاوزت سن الحضانة القانونية.
الرعاف الشديد والتبول الليلي لا يؤثران في تمديد الحضانة. الولي للصغيرة يملك مراجعة الطبيب كما تملكها الأم لمعالجة ابنته ولا فضل لأحدهما على الآخر في هذا الأمر وضمها للأب موافق للأصول. المناقشة: لما كانت المادة 136 احوال نصت على ان مدة حضانة البنت تنتهي باكمالها التاسعة من العمر وكان النص افترض ان هذه السن تستغني فيه الصغيرة عن حاجة الغير وتملك قضاء حوائجها بنفسها ولما كانت العلتان اللتان ذكرتهما الطاعنة وهما الرعاف الشديد و التبول الليلي على فرض وجودهما في البنت فهما لا تؤثران في تمديد الحضانة سلبا او ايجابا اذ ان الحاضنة لا تملك الحؤول دونهما والتطبيب وحده هو الكفيل بذلك ولما كان ولي الصغيرة يملك مراجعة الطبيب لاسعاف ابنته كما تملكه الام ولا فضل لاحدهما على الآخر في هذا الامر . وكانت البنت قد تجاوزت من الحضانة كان الحكم بضمها لايها موافقا للاصول لا يرد عليه ما ادلت به الطاعنة