الشرط الفاسخ في عقد الهبة لا يُبطل الهبة ولا يُعد مخالفاً للنظام العام إذا كان يحقق غرضاً مشروعاً، أما الباعث غير المشروع أو المخالف للنظام العام فلا أثر له على صحة الهبة بذاته ما لم يكن هو محلّ الالتزام.
اذا وهب الواهب المنفعة في عقار واشترط على المنتفعة ان تبقى عازبة فإن هذا الشرط الفاسخ لايخالف النظام العام مادام يرمي الى تحقق غرض مشروع وهو تفرغها لرعاية أولاد الواهب اما اذا كان الشرط المخالف للنظام العام هو الباعث على الهبة فيلغى وتبقى الهبة .