تقوم مسؤولية المتعهد عن الضرر الناجم عن البناء على أساس الخطأ المفترض ما دامت الحراسة القانونية للبناء ما تزال بيده، فإذا انتقلت الحراسة إلى صاحب العمل انتفى هذا الفرض ولا بد من إثبات خطأ المتعهد لإقامة مسؤوليته.
اذا كان الحادث الذي سبب الضرر جرى بينما كان المتعهد حارسا للبناء اعتبر المتعهد مسؤولا بناء على خطأ مفترض اما اذا كانت الحراسة قد زالت بتسليم البناء الى صاحب العمل فلا بد من تحقق وقوع الخطأ من قبله سواء اكان التسليم مؤقتا ام نهائيا .