تسأل حارس البناء عن الأضرار التي يسببها البناء على أساس الخطأ المفترض. وتنقلب مسؤولية المتعهد إلى مسؤولية لا تقوم إلا على الإثبات متى انتفت الحراسة عنه بالتسليم، فلا يكفي مجرد وجود علاقة تعاقدية بينه وبين رب العمل لإقامتها تجاه المضرور.
مسؤولية المتعهد الذي كان البناء في حراسته عن إصابة عمل في البناء تقوم على أساس الخطأ المفترض وفق المادة 164 مدني. أما إذا كان أنهي العمل وسلم البناء إلى صاحبة العمل فلا تتحقق مسؤوليته إلا إذا ثبت الخطأ بجانبه المناقشة: حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على المطالبة بالتعويضات التي ترتبت عليها بسبب الإصابة التي لحقت بالمؤمن مديها المرحوم عبد الوهاب الذي توفي بسبب سقوط الباب الذي كان يعمل عليه بداعي أن الجهة المطعون ضدها هي المسؤولة عن الحادث. وحيث أن محكمة الاستئناف التي قررت تصديق حكم محكمة أول درجة قضت برد الدعوى بعد أن استبان لها من وقوعاتها أن الجهة المطعون ضدها كانت متعهدة مستودع وسقط أحد أبوابه مما أدى إلى وفاة العامل المؤمن عليه. وجامعة الشروط بين المتعهد ورب العمل أعفت هذا الأخير من أضرار الغير في مكان العمل إذا ثبت أنه كان بسبب أجنبي، وقد استثبتت المحكمة أن سبب الحادث هو خطأ في تعميم القطعة الحديدية من الباب مما أدى إلى سقوطها وانتهت إلى نفي مسؤولية المتعهد. وحيث أن جامعة الشروط القائمة بين رب العمل والمتعهد من شأنها أن تخول رب العمل مباشرة دعوى الضمان ضد المتعهد والتي تقوم على المسؤولية العقدية. بينما تقوم هذه الدعوى بالنسبة للغير الممثل في هذه الدعوى بالجهة الطاعنة التي حلت محل المضرور على أساس المسؤولية التقصيرية لانتفاء الرابطة العقدية بين المضرور والمتعهد. وحيث أن المضرور ومن يحل محله يمتلك حق مطالبة رب العمل بالأضرار باعتباره حارساً للبناء والمبنى على الخطأ المفترض. وله أيضاً أن يرجع بالتعويض على المتعهد إذا أثبت من جانب المسؤول خطأ إلا إذا تبين أن البناء الذي أورث الضرر كان بحراسة المتعهد فيكون خطؤه مفترضاً. وحيث أن اعتماد الحكم المطعون فيه على جامعة الشروط بين رب العمل والمتعهد في تقرير مساءلة المتعهد تجاه المضرور بينما تحكم المساءلة المادة 164 وما يليها من القانون المدني يغدو مشوباً بخطأ في تطبيق القانون. وحيث أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتحقق ما إذا كان الحادث الذي أورث الضرر جرى بينما كان البناء في حراسة المتعهد اعتبرته مسؤولاً بناء على خطأ مفترض نظراً لأنه حارس للبناء. أما إذا كانت هذه الحراسة زالت بتسليمه البناء إلى رب العمل يشكل إنهاء هذه الحراسة دون الاعتداد فيما إذا كان التسليم مؤقتاً أو نهائياً فلا تتحقق مسؤوليته إلا إذا ثبت الخطأ بجانبه. وحيث أن المحكمة لم توضح علاقة المطعون ضده بالتصميم الذي عزت العيب إليه وما إذا كان بإمكانه أن يكشف هذا العيب بما لذلك من تأثير على مساءلته. وحيث أن الحكم يغدو مشوباً بقصور التحقيق أيضاً ويتعين نقضه.