إذا كان محلّ وقف التنفيذ مبلغاً ناشئاً عن عقد وليس من التكاليف المالية أو الضرائب، فإن القضاء يختص بالنظر في طلب وقف تنفيذه.
إذا كان المبلغ المطلوب وقف التنفيذ بشأنه ناشئاً عن عقد وليس من التكاليف المالية والضرائب فان القضاء يختص بوقف تنفيذه .