• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء بوقف تنفيذ المبالغ الناشئة عن عقد متى لم تكن من التكاليف المالية والضرائب

إذا كان محلّ وقف التنفيذ مبلغاً ناشئاً عن عقد وليس من التكاليف المالية أو الضرائب، فإن القضاء يختص بالنظر في طلب وقف تنفيذه.

نص الاجتهاد

إذا كان المبلغ المطلوب وقف التنفيذ بشأنه ناشئاً عن عقد وليس من التكاليف المالية والضرائب فان القضاء يختص بوقف تنفيذه .